السيد عبد الأعلى السبزواري
20
مواهب الرحمن في تفسير القرآن
وسادسا : بعد أن عرفت عدم صلاحية تلك الوجوه لترجيح قراءة النصب ، ننتقل إلى أقوى الحجج اللفظية لأهل السنّة على الإماميّة ، وهي الأخبار التي استدلّوا بها على وجوب غسل الرجلين ، وفيها أنّه إذا كانت الآية تدلّ على المسح ، فتكون الأخبار ناسخة لها ، كما قال به بعض السلف كأنس والشعبي ، فقد نقل عنهم أنّه قال : « أتى جبرئيل بالمسح والسنّة بالغسل » ، فحينئذ يأتي الكلام في أنّه هل يجوز نسخ الكتاب بالخبر الواحد ؟ والبحث طويل . يضاف إلى ذلك أنّها متعارضة في ما بينها ، فإنّ بعضها يدلّ على الغسل ، وبعضها يدلّ على المسح ، كما أنّها معارضة بالأخبار التي ينقلها الإماميّة الدالّة على المسح ، فلا بدّ من التماس المرجّحات السنديّة والدلاليّة فيما بينها ، وكلّ طائفة تدّعي الترجيح ولو فرضنا تعادلها من جميع الجهات ، فيطرحان ويرجع إلى كتاب اللّه تعالى ، وقد تقدّم أنّه يدلّ على المسح دون الغسل . هذا موجز الكلام في المقام والتفصيل يطلب من الفقه وغيره . والحقّ أنّ الآية المباركة هي بعيدة عن تلك الوجوه والاحتمالات الواهية ، ولو عرضناها على مستقيم الطبع - الخالي من الشوائب - والذهن الصافي يأبى حمل الكلام البليغ عليها ، ويفهم من ظاهر الآية الكريمة : أَرْجُلَكُمْ معطوفة على ما تقدّم عليها بلا فصل ، أي : بِرُؤُسِكُمْ ، ويحكم بوجوب مسح الأرجل في الوضوء ، والأخبار إنّما تؤكّد هذه الجهة فقط وترشد إليها ، لا أن تضيف إلى الآية الكريمة شيئا جديدا . وقد كانت الأمة في غنى عن هذا الجدل العنيف إذا رجعوا إلى كتاب اللّه العزيز وطرحوا التعصّب والعناد ، ولم يصل الأمر إلى الآلوسي في تأليف كتاب في الردّ على الإماميّة والتحامل عليهم واتهامهم بالكذب وتوهينهم ، حتّى قال صاحب المنار : « إنّ في كلامه - أي الآلوسي - تحاملا على الشيعة وتكذيبا لهم في نقل وجد مثله في كتب أهل السنّة » ، مع أنّهم كانوا بحاجة إلى موضوعات أكثر أهميّة وأشدّ نفعا ، لولا التعصب والجهل اللذان ابتلت بهما هذه الأمة فوقعت في ما